العيني

65

البناية شرح الهداية

فتقرر الإجماع ، والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام . وقال زفر _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ هو صحيح لازم ، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . ولنا أنه أتى بلفظ المتعة ، والعبرة في العقود للمعاني ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت أو قصرت ، لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة ، وقد وجد .